السيد محمد تقي المدرسي

52

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

و ( منها ) : ما يختص بسبب مخصوص ، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية . و ( منها ) : ما يختص بوقت معين ، وهو في مواضع : ( منها ) : وهو آكدها ، صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر ويذهب بوحر الصدر ، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ، ويدل عليه جملة من الأخبار هو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، ومن تركه يستحب له قضاؤه ، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم . و ( منها ) : صوم أيام البيض من كل شهر ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور ، وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة . و ( منها ) : صوم يوم مولد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح ، وعن الكليني أنه الثاني عشر منه . و ( منها ) : صوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة . و ( منها ) : صوم مبعث النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وهو السابع والعشرون من رجب . و ( منها ) : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . و ( منها ) : يوم عرفة ، لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء . و ( منها ) : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة . و ( منها ) : كل خميس وجمعة معاً ، أو الجمعة فقط . و ( منها ) : أول ذي الحجة ، بل كل يوم من التسع فيه . و ( منها ) : يوم النيروز . و ( منها ) : صوم رجب وشعبان كلًا أو بعضاً ، ولو يوماً من كل منهما . و ( منها ) : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه . و ( منها ) : التاسع والعشرون من ذي القعدة . و ( منها ) : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد . و ( منها ) : يوم النصف من جمادى الأولى . ( مسألة 1 ) : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال . ( مسألة 2 ) : يستحب للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ،